Read this page in English
النص الكامل

قانون التجارة البرية لا إلغاء مسجل

المادة 106

المادة 106 من قانون التجارة البرية. مرسوم إشتراعى رقم 304 تاريخ 24/12/1942. نشر في الجريدة الرسمية العدد 4075 تاريخ 07/04/1943. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 106

يجب ان لا تؤخذ انصبة الاسهم الا من الارباح الصافية الناشئة عن موازنة صادقة والباقية قيد التصرف بعد اخذ المبلغ اللازم لتكوين الاحتياطي القانوني والاحتياطي النظامي اي المنصوص عليه في نظام الشركة.

المادة 106 من قانون التجارة البرية https://lebaneselegislation.com/decree/244586/article/106/