المادة 106
يجب ان لا تؤخذ انصبة الاسهم الا من الارباح الصافية الناشئة عن موازنة صادقة والباقية قيد التصرف بعد اخذ المبلغ اللازم لتكوين الاحتياطي القانوني والاحتياطي النظامي اي المنصوص عليه في نظام الشركة.
قانون التجارة البرية لا إلغاء مسجل
المادة 106 من قانون التجارة البرية. مرسوم إشتراعى رقم 304 تاريخ 24/12/1942. نشر في الجريدة الرسمية العدد 4075 تاريخ 07/04/1943. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
يجب ان لا تؤخذ انصبة الاسهم الا من الارباح الصافية الناشئة عن موازنة صادقة والباقية قيد التصرف بعد اخذ المبلغ اللازم لتكوين الاحتياطي القانوني والاحتياطي النظامي اي المنصوص عليه في نظام الشركة.
المادة 106 من قانون التجارة البرية https://lebaneselegislation.com/decree/244586/article/106/