Read this page in English
النص الكامل

قانون التجارة البرية لا إلغاء مسجل

المادة 121 مكرر 1

المادة 121 مكرر 1 من قانون التجارة البرية. مرسوم إشتراعى رقم 304 تاريخ 24/12/1942. نشر في الجريدة الرسمية العدد 4075 تاريخ 07/04/1943. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 121 مكرر 1

( أضيفت بموجب : 126 / 2019 )

يضاف الى الجزء الاول من الفصل الثاني من الباب الثالث من الكتاب الثاني من قانون التجارة البرية المواد من121مكرر 1الى121مكرر12 بموجب القانون 126 ت 29/3/2019.

مع الاحتفاظ باحكام القانون رقم 308 تاريخ 3/4/2001 المتعلق باصدار اسهم المصارف والتداول بها، يجوز لاي شركة مغفلة انشاء اسهم تفضيلية اسمية تتمتع بامتيازات او حقوق او منافع مادية او اولويات معينة وتنتفع بجميع الحقوق المنصوص عليها في المادة 105 من هذا القانون باستثناء حق المشاركة في النقاش والتصويت في الجمعيات العمومية وحق تولي عضوية مجلس الادارة وحق اقتسام موجودات الشركة.

على ادارة الشركة اطلاع اصحاب الاسهم التفضيلية على المعلومات والمستندات المعدة لاطلاع سائر المساهمين.

المادة 121 مكرر 1 من قانون التجارة البرية https://lebaneselegislation.com/decree/244586/article/121-%D9%85%D9%83%D8%B1%D8%B1-1/