Read this page in English
النص الكامل

قانون التجارة البرية لا إلغاء مسجل

المادة 121 مكرر 10

المادة 121 مكرر 10 من قانون التجارة البرية. مرسوم إشتراعى رقم 304 تاريخ 24/12/1942. نشر في الجريدة الرسمية العدد 4075 تاريخ 07/04/1943. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 121 مكرر 10

( أضيفت بموجب : 126 / 2019 )

يحق للشركة ان تشتري، الاسهم التفضيلية بشرط:

1 - ان ينص على هذا الحق وعلى اسس وشروط ممارسته، سيما توقيت وثمن الشراء، بموجب بند صريح في النظام الاساسي للشركة او في قرار الجمعية العمومية غير العادية التي سبق ان قررت اصدار الاسهم المطلوب شراؤها.

2 - ان يتم هذا الشراء بعد ان يكون قد تم تسديد كامل انصبة الربح الاولوي، المستحقة وغير المدفوعة العائدة لاي اصدار اسهم تفضيلية قامت به الشركة ما لم ينص قرار اصدار الاسهم التفضيلية على خلاف ذلك.

المادة 121 مكرر 10 من قانون التجارة البرية https://lebaneselegislation.com/decree/244586/article/121-%D9%85%D9%83%D8%B1%D8%B1-10/