Read this page in English
النص الكامل

قانون التجارة البرية لا إلغاء مسجل

المادة 121 مكرر 3

المادة 121 مكرر 3 من قانون التجارة البرية. مرسوم إشتراعى رقم 304 تاريخ 24/12/1942. نشر في الجريدة الرسمية العدد 4075 تاريخ 07/04/1943. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 121 مكرر 3

( أضيفت بموجب : 126 / 2019 )

يحظر ان تمثل الاسهم التفضيلية نسبة تتجاوز ثلاثين بالمئة (30%) من الاسهم الاسمية التي تمثل رأسمال الشركة بتاريخ اصدار هذه الاسهم.

المادة 121 مكرر 3 من قانون التجارة البرية https://lebaneselegislation.com/decree/244586/article/121-%D9%85%D9%83%D8%B1%D8%B1-3/