Read this page in English
النص الكامل

قانون التجارة البرية لا إلغاء مسجل

المادة 121 مكرر 7

المادة 121 مكرر 7 من قانون التجارة البرية. مرسوم إشتراعى رقم 304 تاريخ 24/12/1942. نشر في الجريدة الرسمية العدد 4075 تاريخ 07/04/1943. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 121 مكرر 7

( أضيفت بموجب : 126 / 2019 )

يحظر على رئيس واعضاء مجلس الادارة وعلى المدراء العامين والمدراء العامين المساعدين المعينين وفقا لاحكام المادة 153 من هذا القانون وعلى ازواجهم واولادهم القاصرين ان يتملكوا اسهما تفضيلية او ان يترتب لهم اي نوع من الحقوق على هذه الاسهم بصورة مباشرة او غير مباشرة او تحت ستار شخص ثالث طبيعي او معنوي او باي شكل من الاشكال.

المادة 121 مكرر 7 من قانون التجارة البرية https://lebaneselegislation.com/decree/244586/article/121-%D9%85%D9%83%D8%B1%D8%B1-7/