المادة 123
يحق لحامل السندات المذكورة ان يأخذ فائدة محددة تدفع في آجال موقوتة وان يسترد رأس ماله من ثروة الشركة. (Patrimoine social.)
قانون التجارة البرية لا إلغاء مسجل
المادة 123 من قانون التجارة البرية. مرسوم إشتراعى رقم 304 تاريخ 24/12/1942. نشر في الجريدة الرسمية العدد 4075 تاريخ 07/04/1943. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
يحق لحامل السندات المذكورة ان يأخذ فائدة محددة تدفع في آجال موقوتة وان يسترد رأس ماله من ثروة الشركة. (Patrimoine social.)
المادة 123 من قانون التجارة البرية https://lebaneselegislation.com/decree/244586/article/123/