Read this page in English
النص الكامل

قانون التجارة البرية لا إلغاء مسجل

المادة 123

المادة 123 من قانون التجارة البرية. مرسوم إشتراعى رقم 304 تاريخ 24/12/1942. نشر في الجريدة الرسمية العدد 4075 تاريخ 07/04/1943. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 123

يحق لحامل السندات المذكورة ان يأخذ فائدة محددة تدفع في آجال موقوتة وان يسترد رأس ماله من ثروة الشركة. (Patrimoine social.)

المادة 123 من قانون التجارة البرية https://lebaneselegislation.com/decree/244586/article/123/