المادة 134
يجري ايفاء قيمة السندات وفاقا للشروط التي وضعت عند الاصدار ولا يجوز للشركة تقديم الموعد ولا تأخيره.
قانون التجارة البرية لا إلغاء مسجل
المادة 134 من قانون التجارة البرية. مرسوم إشتراعى رقم 304 تاريخ 24/12/1942. نشر في الجريدة الرسمية العدد 4075 تاريخ 07/04/1943. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
يجري ايفاء قيمة السندات وفاقا للشروط التي وضعت عند الاصدار ولا يجوز للشركة تقديم الموعد ولا تأخيره.
المادة 134 من قانون التجارة البرية https://lebaneselegislation.com/decree/244586/article/134/