Read this page in English
النص الكامل

قانون التجارة البرية لا إلغاء مسجل

المادة 138

المادة 138 من قانون التجارة البرية. مرسوم إشتراعى رقم 304 تاريخ 24/12/1942. نشر في الجريدة الرسمية العدد 4075 تاريخ 07/04/1943. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 138

(عدلت بموجب قانون منفذ بمرسوم 9798/1968 )

تدعى الجمعية باعلانين متواليين في الجريدة الرسمية وفي صحيفة اقتصادية وفي صحيفة يومية محلية تكون الفترة بينهما ثمانية ايام ويشتملان على المواضيع المدرجة في جدول الاعمال ولا يجوز ان تتناول المناقشة سواها من المواضيع.

المادة 138 من قانون التجارة البرية https://lebaneselegislation.com/decree/244586/article/138/