Read this page in English
النص الكامل

قانون التجارة البرية لا إلغاء مسجل

المادة 15

المادة 15 من قانون التجارة البرية. مرسوم إشتراعى رقم 304 تاريخ 24/12/1942. نشر في الجريدة الرسمية العدد 4075 تاريخ 07/04/1943. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 15

كل تفريق بين اموال الزوجين حكم به في بلاد اجنبية لا يكون مرعيا بالنظر الى الغير في لبنان الا اذا سجل في السجل التجاري المختص بالمحل الذي يتجر فيه الزوجان او احدهما.

المادة 15 من قانون التجارة البرية https://lebaneselegislation.com/decree/244586/article/15/