المادة 15
كل تفريق بين اموال الزوجين حكم به في بلاد اجنبية لا يكون مرعيا بالنظر الى الغير في لبنان الا اذا سجل في السجل التجاري المختص بالمحل الذي يتجر فيه الزوجان او احدهما.
قانون التجارة البرية لا إلغاء مسجل
المادة 15 من قانون التجارة البرية. مرسوم إشتراعى رقم 304 تاريخ 24/12/1942. نشر في الجريدة الرسمية العدد 4075 تاريخ 07/04/1943. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
كل تفريق بين اموال الزوجين حكم به في بلاد اجنبية لا يكون مرعيا بالنظر الى الغير في لبنان الا اذا سجل في السجل التجاري المختص بالمحل الذي يتجر فيه الزوجان او احدهما.
المادة 15 من قانون التجارة البرية https://lebaneselegislation.com/decree/244586/article/15/