Read this page in English
النص الكامل

قانون التجارة البرية لا إلغاء مسجل

المادة 152

المادة 152 من قانون التجارة البرية. مرسوم إشتراعى رقم 304 تاريخ 24/12/1942. نشر في الجريدة الرسمية العدد 4075 تاريخ 07/04/1943. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 152

معدلة 01/04/2019

(عدلت بموجب قانون 126/2019 )

كل تغيير في تأليف مجلس الادارة يجب ان ينشر عبر ايداع المحضر لدى السجل التجاري المختص بعناية اعضاء مجلس الادارة.

كما يسجل اشعار التبليغ الذي تأخذ بموجبه الشركة عاما باستقالة احد اعضاء مجلس الادارة في السجل التجاري عينه.

في كلا الحالين، يتم النشر او التسجيل دون الحاجة الى ابراز اي مستند آخر من اي نوع كان، اكان رسميا او غير رسمي.

السجل · 2 نسخ
  1. النسخة 1.0 · أقدم صياغة لدينا, حتى 01/04/2019

    لا يوجد مصدر لدينا يحتفظ بهذه الصياغة بالكامل.

  2. النسخة 2.0 · من 01/04/2019 · استُبدلت بموجب قانون رقم 126 تاريخ 29/03/2019, م. 44 · كما نُشر في النص المُعدِّل

    كل تغيير في تأليف مجلس الادارة يجب ان ينشر عبر ايداع المحضر لدى السجل التجاري المختص بعناية اعضاء مجلس الادارة.

    كما يسجل اشعار التبليغ الذي تأخذ بموجبه الشركة عاما باستقالة احد اعضاء مجلس الادارة في السجل التجاري عينه.

    في كلا الحالين، يتم النشر او التسجيل دون الحاجة الى ابراز اي مستند آخر من اي نوع كان، اكان رسميا او غير رسمي.

المادة 152 من قانون التجارة البرية https://lebaneselegislation.com/decree/244586/article/152/