Read this page in English
النص الكامل

قانون التجارة البرية لا إلغاء مسجل

المادة 180

المادة 180 من قانون التجارة البرية. مرسوم إشتراعى رقم 304 تاريخ 24/12/1942. نشر في الجريدة الرسمية العدد 4075 تاريخ 07/04/1943. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 180

ان الحق في دعوة الجمعيات العادية وغير العادية هو في الاصل لاعضاء مجلس الادارة. اما الجمعية التأسيسية فالحق في دعوتها للمؤسسين.

وللمفوضين المراقبين ان يقدموا انفسهم مقام اعضاء مجلس الادارة في الاحوال المبينة فيما تقدم.

المادة 180 من قانون التجارة البرية https://lebaneselegislation.com/decree/244586/article/180/