المادة 180
ان الحق في دعوة الجمعيات العادية وغير العادية هو في الاصل لاعضاء مجلس الادارة. اما الجمعية التأسيسية فالحق في دعوتها للمؤسسين.
وللمفوضين المراقبين ان يقدموا انفسهم مقام اعضاء مجلس الادارة في الاحوال المبينة فيما تقدم.
قانون التجارة البرية لا إلغاء مسجل
المادة 180 من قانون التجارة البرية. مرسوم إشتراعى رقم 304 تاريخ 24/12/1942. نشر في الجريدة الرسمية العدد 4075 تاريخ 07/04/1943. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
ان الحق في دعوة الجمعيات العادية وغير العادية هو في الاصل لاعضاء مجلس الادارة. اما الجمعية التأسيسية فالحق في دعوتها للمؤسسين.
وللمفوضين المراقبين ان يقدموا انفسهم مقام اعضاء مجلس الادارة في الاحوال المبينة فيما تقدم.
المادة 180 من قانون التجارة البرية https://lebaneselegislation.com/decree/244586/article/180/