المادة 191
يجب على اعضاء المكتب ان يضعوا محضر الجلسة ويوقعوا عليه امضاءهم.
قانون التجارة البرية لا إلغاء مسجل
المادة 191 من قانون التجارة البرية. مرسوم إشتراعى رقم 304 تاريخ 24/12/1942. نشر في الجريدة الرسمية العدد 4075 تاريخ 07/04/1943. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
يجب على اعضاء المكتب ان يضعوا محضر الجلسة ويوقعوا عليه امضاءهم.
المادة 191 من قانون التجارة البرية https://lebaneselegislation.com/decree/244586/article/191/