Read this page in English
النص الكامل

قانون التجارة البرية لا إلغاء مسجل

المادة 213 مكرر 12

المادة 213 مكرر 12 من قانون التجارة البرية. مرسوم إشتراعى رقم 304 تاريخ 24/12/1942. نشر في الجريدة الرسمية العدد 4075 تاريخ 07/04/1943. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 213 مكرر 12

المادة 213 مكرر 12:

حين يكون تحقيق الانشطار قائما على تقديمات الى شركات مغفلة مستحدثة يمكن تأسيس كل من هذه الشركات المستحدثة بالتقديمات العائدة للشركة المنشطرة دون سواها.

في مثل هذه الحالة، واذا كانت الاسهم في الشركات المستحدثة معطاة لمساهمي الشركة المنشطرة بنسبة حقوقهم عينها قي رأسمال هذه الاخيرة، لا يصار الى تنظيم التقريرين المذكورين في المادة 213 مكرر 4 اعلاه.

وفي مطلق الاحوال يصار الى التصديق على مشاريع انظمة الشركات الجديدة من قبل الجمعية العمومية غير العادية للشركة المنشطرة دون حاجة الى اخذ موافقة الجمعيات العمومية لاي من الشركات الجديدة.

المادة 213 مكرر 12 من قانون التجارة البرية https://lebaneselegislation.com/decree/244586/article/213-%D9%85%D9%83%D8%B1%D8%B1-12/