Read this page in English
النص الكامل

قانون التجارة البرية لا إلغاء مسجل

المادة 213 مكرر 26

المادة 213 مكرر 26 من قانون التجارة البرية. مرسوم إشتراعى رقم 304 تاريخ 24/12/1942. نشر في الجريدة الرسمية العدد 4075 تاريخ 07/04/1943. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 213 مكرر 26

لمادة 213 مكرر 26:

تخضع الشركات المنشطرة للضريبة المنصوص عليها في المادة 45 من قانون ضريبة الدخل بمعدل مخفض قدره 5% على فروقات اعادة تخمين اصولها الثابتة في حال تم الانشطار الى شركتين مستحدثتين او اكثر.

اما اذا تم الانشطار الى شركتين قائمتين او اكثر فتخضع فروقات اعادة التخمين للضريبة العادية.

اما اذا تم الانشطار الى شركات قائمة ومستحدثة فيخضع الانشطار الى الشركة القائمة الى معدل الضريبة المنصوص عنه في في المادة 45 من قانون ضريبة الدخل

المادة 213 مكرر 26 من قانون التجارة البرية https://lebaneselegislation.com/decree/244586/article/213-%D9%85%D9%83%D8%B1%D8%B1-26/