Read this page in English
النص الكامل

قانون التجارة البرية لا إلغاء مسجل

المادة 213 مكرر 4

المادة 213 مكرر 4 من قانون التجارة البرية. مرسوم إشتراعى رقم 304 تاريخ 24/12/1942. نشر في الجريدة الرسمية العدد 4075 تاريخ 07/04/1943. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 213 مكرر 4

المادة 213 مكرر 4:

على مفوضي المراقبة في الشركات المعنية وضع تقرير موحد حول عملية الدمج وتقدير قيمة الاسهم ومعدل التبادل.

يجب ان يبين التقرير ايضا ان قيمة الموجودات الصافية العائدة للشركة الزائلة لا تقل عن قيمة الزيادة الطارئة على رأسمال الشركة المستفيدة.

يعين القاضي المشرف على السجل التجاري مفوض مراقبة خاصا او اكثر لدرس التقرير المذكور في الفقرة السابقة وابداء ملاحظاته خلال مهلة اقصاها ثلاثة اشهر من تاريخ تبلغه المهمة على ان يكون تقرير المفوض المعين من قبل القاضي معللا.

يوضع التقريران الموحد والخاص بتصرف المساهمين في مركز كل شركة معنية قبل شهر على الاقل من تاريخ انعقاد الجمعية العمومية المعروض عليها اتخاذ قرار الدمج.

ان الجمعيات العمومية المختصة في الشركات المعنية هي صاحبة القرار النهائي في عملية الدمج.

يودع كل من التقرير الموحد والتقرير الخاص لدى امانة السجل التجاري.

المادة 213 مكرر 4 من قانون التجارة البرية https://lebaneselegislation.com/decree/244586/article/213-%D9%85%D9%83%D8%B1%D8%B1-4/