Read this page in English
النص الكامل

قانون التجارة البرية لا إلغاء مسجل

المادة 217

المادة 217 من قانون التجارة البرية. مرسوم إشتراعى رقم 304 تاريخ 24/12/1942. نشر في الجريدة الرسمية العدد 4075 تاريخ 07/04/1943. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 217

معدلة 01/04/2019

(عدلت بموجب قانون 126/2019 )

وفي كل حال اذا اهمل اعضاء مجلس الادارة عقد الجمعية او لم يتم تأليفها لعدم وجود النصاب القانوني او رفضت الجمعية حل الشركة فانه يبقى لكل مساهم الحق في اللجوء الى المحكمة المختصة لاتخاذ التدبير المناسب او حل الشركة.

السجل · 2 نسخ
  1. النسخة 1.0 · أقدم صياغة لدينا, حتى 01/04/2019

    لا يوجد مصدر لدينا يحتفظ بهذه الصياغة بالكامل.

  2. النسخة 2.0 · من 01/04/2019 · استُبدلت بموجب قانون رقم 126 تاريخ 29/03/2019, م. 85 · كما نُشر في النص المُعدِّل

    وفي كل حال اذا اهمل اعضاء مجلس الادارة عقد الجمعية او لم يتم تأليفها لعدم وجود النصاب القانوني او رفضت الجمعية حل الشركة فانه يبقى لكل مساهم الحق في اللجوء الى المحكمة المختصة لاتخاذ التدبير المناسب او حل الشركة.

المادة 217 من قانون التجارة البرية https://lebaneselegislation.com/decree/244586/article/217/