Read this page in English
النص الكامل

قانون التجارة البرية لا إلغاء مسجل

المادة 220

المادة 220 من قانون التجارة البرية. مرسوم إشتراعى رقم 304 تاريخ 24/12/1942. نشر في الجريدة الرسمية العدد 4075 تاريخ 07/04/1943. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 220

معدلة 01/04/2019

(عدلت بموجب قانون 126/2019 )

اذا لم يعين المصفون في نظام الشركة فانهم يعينون باقتراع الجمعية العمومية العادية ما لم يكن المراد حل الشركة قبل حلول اجلها، ففي هذه الحالة تعينهم الجمعية العمومية غير العادية في الوقت عينه.

واذا لم تعين الجمعية العمومية المصفين فان امر تعيينهم يعود حينئذ الى المحكمة المختصة بناء على طلب كل ذي مصلحة.

السجل · 2 نسخ
  1. النسخة 1.0 · أقدم صياغة لدينا, حتى 01/04/2019

    لا يوجد مصدر لدينا يحتفظ بهذه الصياغة بالكامل.

  2. النسخة 2.0 · من 01/04/2019 · استُبدلت بموجب قانون رقم 126 تاريخ 29/03/2019, م. 86 · كما نُشر في النص المُعدِّل

    اذا لم يعين المصفون في نظام الشركة فانهم يعينون باقتراع الجمعية العمومية العادية ما لم يكن المراد حل الشركة قبل حلول اجلها، ففي هذه الحالة تعينهم الجمعية العمومية غير العادية في الوقت عينه.

    واذا لم تعين الجمعية العمومية المصفين فان امر تعيينهم يعود حينئذ الى المحكمة المختصة بناء على طلب كل ذي مصلحة.

المادة 220 من قانون التجارة البرية https://lebaneselegislation.com/decree/244586/article/220/