Read this page in English
النص الكامل

قانون التجارة البرية لا إلغاء مسجل

المادة 228

المادة 228 من قانون التجارة البرية. مرسوم إشتراعى رقم 304 تاريخ 24/12/1942. نشر في الجريدة الرسمية العدد 4075 تاريخ 07/04/1943. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 228

تعلن شركة التوصية للجمهورية تحت عنوان تجاري لا يشتمل الا على اسماء الشركاء المفوضين. واذا لم يكن هناك الا شريك مفوض واحد فيمكن اضافة كلمة "وشركاؤه" الى اسمه .

واذا تسامح الشريك الموصي بادراج اسمه في عنوان الشركة اصبح كشريك مفوض تجاه كل شخص ثالث حسن النية.

المادة 228 من قانون التجارة البرية https://lebaneselegislation.com/decree/244586/article/228/