المادة 23
ينظم في كل محكمة بدائية سجل بعناية الكاتب تحت اشراف الرئيس او قاض يعينه الرئيس خصيصا في كل سنة.
قانون التجارة البرية لا إلغاء مسجل
المادة 23 من قانون التجارة البرية. مرسوم إشتراعى رقم 304 تاريخ 24/12/1942. نشر في الجريدة الرسمية العدد 4075 تاريخ 07/04/1943. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
ينظم في كل محكمة بدائية سجل بعناية الكاتب تحت اشراف الرئيس او قاض يعينه الرئيس خصيصا في كل سنة.
المادة 23 من قانون التجارة البرية https://lebaneselegislation.com/decree/244586/article/23/