Read this page in English
النص الكامل

قانون التجارة البرية لا إلغاء مسجل

المادة 230

المادة 230 من قانون التجارة البرية. مرسوم إشتراعى رقم 304 تاريخ 24/12/1942. نشر في الجريدة الرسمية العدد 4075 تاريخ 07/04/1943. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 230

لا يجوز للشريك الموصي ان يتدخل في ادارة اعمال الشركة تجاه الغير ولو كان تدخله مسندا الى توكيل.

واذا خالف حكم هذا المنع اصبح مسؤولا بوجه التضامن حتى النهاية مع الاعضاء المفوضين عن الالتزامات الناشئة عن عمله الاداري فتكون التبعة الملقاة عليه اما محصورة في النتائج الناجمة عن الاعمال التي تدخل فيها واما شاملة لجميع ديون الشركة على نسبة عدد تلك الاعمال وجسامتها.

على ان مراقبة اعمال مديري الاشغال, والاراء والنصائح التي تسدى اليهم, والترخيص لهم في اجراء اعمال تتجاوز حدود سلطتهم كل ذلك لا يعد من اعمال التدخل.

المادة 230 من قانون التجارة البرية https://lebaneselegislation.com/decree/244586/article/230/