المادة 232
اما شركات التوصية المساهمة فيقسم رأس مالها الى اسهم ويكون الشريك الموصي فيها خاضعا للنظام القانوني الذي يخضع له المساهم في الشركات المغفلة.
قانون التجارة البرية لا إلغاء مسجل
المادة 232 من قانون التجارة البرية. مرسوم إشتراعى رقم 304 تاريخ 24/12/1942. نشر في الجريدة الرسمية العدد 4075 تاريخ 07/04/1943. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
اما شركات التوصية المساهمة فيقسم رأس مالها الى اسهم ويكون الشريك الموصي فيها خاضعا للنظام القانوني الذي يخضع له المساهم في الشركات المغفلة.
المادة 232 من قانون التجارة البرية https://lebaneselegislation.com/decree/244586/article/232/