Read this page in English
النص الكامل

قانون التجارة البرية لا إلغاء مسجل

المادة 236

المادة 236 من قانون التجارة البرية. مرسوم إشتراعى رقم 304 تاريخ 24/12/1942. نشر في الجريدة الرسمية العدد 4075 تاريخ 07/04/1943. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 236

معدلة 01/04/2019

(عدلت بموجب قانون 126/2019 )

(مرسوم اشتراعي رقم 304 صادر في 24 كانون الاول 1942 وتعديلاته)

يجب ان يكون عدد مفوضي المراقبة ثلاثة على الاقل ومن جملتهم خبير الحسابات الذي يعينه رئيس المحكمة بموجب قرار. ولا يجوز اختيارهم من الشركاء المفوضين.

ويجتمعون بهيئة مجلس كلما قضت باجتماعهم المراقبة والتحقيقات التي يجب عليهم القيام بها.

اما مدة وظيفة مجلس المراقبة فتعين في نظام الشركة، على ان المجلس الاول لا يعين الا لمدة سنة واحدة.

السجل · 2 نسخ
  1. النسخة 1.0 · أقدم صياغة لدينا, حتى 01/04/2019

    لا يوجد مصدر لدينا يحتفظ بهذه الصياغة بالكامل.

  2. النسخة 2.0 · من 01/04/2019 · استُبدلت بموجب قانون رقم 126 تاريخ 29/03/2019, م. 91 · كما نُشر في النص المُعدِّل

    (مرسوم اشتراعي رقم 304 صادر في 24 كانون الاول 1942 وتعديلاته)

    يجب ان يكون عدد مفوضي المراقبة ثلاثة على الاقل ومن جملتهم خبير الحسابات الذي يعينه رئيس المحكمة بموجب قرار. ولا يجوز اختيارهم من الشركاء المفوضين.

    ويجتمعون بهيئة مجلس كلما قضت باجتماعهم المراقبة والتحقيقات التي يجب عليهم القيام بها.

    اما مدة وظيفة مجلس المراقبة فتعين في نظام الشركة، على ان المجلس الاول لا يعين الا لمدة سنة واحدة.

المادة 236 من قانون التجارة البرية https://lebaneselegislation.com/decree/244586/article/236/