المادة 238
يجوز لكل شركة ان تضع في نظامها نصا يفيد ان رأس مالها قابل للتغير فتكون عندئذ خاضعة لاحكام المواد الاتية علاوة على القواعد العامة المختصة بها حسب شكلها الخاص .
ويجب نشر ذلك النص .
قانون التجارة البرية لا إلغاء مسجل
المادة 238 من قانون التجارة البرية. مرسوم إشتراعى رقم 304 تاريخ 24/12/1942. نشر في الجريدة الرسمية العدد 4075 تاريخ 07/04/1943. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
يجوز لكل شركة ان تضع في نظامها نصا يفيد ان رأس مالها قابل للتغير فتكون عندئذ خاضعة لاحكام المواد الاتية علاوة على القواعد العامة المختصة بها حسب شكلها الخاص .
ويجب نشر ذلك النص .
المادة 238 من قانون التجارة البرية https://lebaneselegislation.com/decree/244586/article/238/