المادة 244
اذا اتخذت الشركة شكل شركة مساهمة وجب ان تبقى اسهما اسمية حتى بعد ايفاء كل ثمنها. ويجوز ان يمنح نظام الشركة الجمعية العمومية او مجلس الادارة حق الاعتراض على انتقال تلك الاسهم. وانما يشترط ان لا يساء استعمال هذا الحق.
قانون التجارة البرية لا إلغاء مسجل
المادة 244 من قانون التجارة البرية. مرسوم إشتراعى رقم 304 تاريخ 24/12/1942. نشر في الجريدة الرسمية العدد 4075 تاريخ 07/04/1943. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
اذا اتخذت الشركة شكل شركة مساهمة وجب ان تبقى اسهما اسمية حتى بعد ايفاء كل ثمنها. ويجوز ان يمنح نظام الشركة الجمعية العمومية او مجلس الادارة حق الاعتراض على انتقال تلك الاسهم. وانما يشترط ان لا يساء استعمال هذا الحق.
المادة 244 من قانون التجارة البرية https://lebaneselegislation.com/decree/244586/article/244/