Read this page in English
النص الكامل

قانون التجارة البرية لا إلغاء مسجل

المادة 244

المادة 244 من قانون التجارة البرية. مرسوم إشتراعى رقم 304 تاريخ 24/12/1942. نشر في الجريدة الرسمية العدد 4075 تاريخ 07/04/1943. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 244

اذا اتخذت الشركة شكل شركة مساهمة وجب ان تبقى اسهما اسمية حتى بعد ايفاء كل ثمنها. ويجوز ان يمنح نظام الشركة الجمعية العمومية او مجلس الادارة حق الاعتراض على انتقال تلك الاسهم. وانما يشترط ان لا يساء استعمال هذا الحق.

المادة 244 من قانون التجارة البرية https://lebaneselegislation.com/decree/244586/article/244/