Read this page in English
النص الكامل

قانون التجارة البرية لا إلغاء مسجل

المادة 25

المادة 25 من قانون التجارة البرية. مرسوم إشتراعى رقم 304 تاريخ 24/12/1942. نشر في الجريدة الرسمية العدد 4075 تاريخ 07/04/1943. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 25

يجب ان يذكر ايضا في سجل التجارة:

1 - كل تعديل او تبديل يتعلق بالامور التي تقضي المادة السابقة بقيدها في السجل.

2 - شهادات الاختراع التي يستثمرها التاجر وطابع المصنع او التجارة الذي يستعمله.

3 - الاحكام والقرارات القاضية بتعيين مشرف قضائي للتاجر المقيد اسمه او بالقاء الحجر عليه او برفع الاشراف او الحجر عنه.

4 - الاحكام والقرارات المعلنة للافلاس او المتضمنة تصديق الصلح او فسخه او ابطاله او المعلنة لعذر المفلس او القاضية باقفال التفليسة لعدم كفاية الموجود او بالعدول عن اقفالها او باعادة الاعتبار.

5 - التفرغ عن المحل التجاري.

ويجري القيد بناء على طلب التاجر في الاحوال المشار اليها في الفقرات رقم 1 و2 و5 من هذه المادة.

ويجري في الاحوال المشار اليها في الفقرتين 3 و4 من هذه المادة بناء على طلب كاتب المحكمة التي اصدرت القرارات المراد قيدها.

ويقوم الكاتب بالقيد مباشرة عندما يكون الحكم صادرا عن المحكمة الموجود في قلمها سجل تجاري .

المادة 25 من قانون التجارة البرية https://lebaneselegislation.com/decree/244586/article/25/