المادة 267
يجب على الدائن المرتهن ان يسلم الى المديون عند الطلب سند ايصال يبين فيه ماهية الاشياء المسلمة رهنا ونوعها ومقدارها ووزنها وجميع علاماتها المميزة.
قانون التجارة البرية لا إلغاء مسجل
المادة 267 من قانون التجارة البرية. مرسوم إشتراعى رقم 304 تاريخ 24/12/1942. نشر في الجريدة الرسمية العدد 4075 تاريخ 07/04/1943. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
يجب على الدائن المرتهن ان يسلم الى المديون عند الطلب سند ايصال يبين فيه ماهية الاشياء المسلمة رهنا ونوعها ومقدارها ووزنها وجميع علاماتها المميزة.
المادة 267 من قانون التجارة البرية https://lebaneselegislation.com/decree/244586/article/267/