Read this page in English
النص الكامل

قانون التجارة البرية لا إلغاء مسجل

المادة 276

المادة 276 من قانون التجارة البرية. مرسوم إشتراعى رقم 304 تاريخ 24/12/1942. نشر في الجريدة الرسمية العدد 4075 تاريخ 07/04/1943. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 276

يجب على الوكيل ان يدفع الفائدة عن الاموال المختصة بالموكل اعتبارا من اليوم الذي كان يلزمه فيه تسليمها او ايداعها وفاقا لامر الموكل.

المادة 276 من قانون التجارة البرية https://lebaneselegislation.com/decree/244586/article/276/