المادة 276
يجب على الوكيل ان يدفع الفائدة عن الاموال المختصة بالموكل اعتبارا من اليوم الذي كان يلزمه فيه تسليمها او ايداعها وفاقا لامر الموكل.
قانون التجارة البرية لا إلغاء مسجل
المادة 276 من قانون التجارة البرية. مرسوم إشتراعى رقم 304 تاريخ 24/12/1942. نشر في الجريدة الرسمية العدد 4075 تاريخ 07/04/1943. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
يجب على الوكيل ان يدفع الفائدة عن الاموال المختصة بالموكل اعتبارا من اليوم الذي كان يلزمه فيه تسليمها او ايداعها وفاقا لامر الموكل.
المادة 276 من قانون التجارة البرية https://lebaneselegislation.com/decree/244586/article/276/