Read this page in English
النص الكامل

قانون التجارة البرية لا إلغاء مسجل

المادة 330

المادة 330 من قانون التجارة البرية. مرسوم إشتراعى رقم 304 تاريخ 24/12/1942. نشر في الجريدة الرسمية العدد 4075 تاريخ 07/04/1943. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 330

ان محرز سند السحب يعد حامله الشرعي اذا اثبت حقه بسلسلة غير منقطعة من التظهيرات وان يكن التظهير الاخير على بياض . والتظهير المشطوب يعد من هذا الوجه لغوا.

واذا كان التظهير على بياض متبعا بتظهير آخر فموقع هذا التظهير الاخير يعد حائزا للسند بمقتضى التظهير على بياض .

اذا نزع سند السحب من شخص باي طارىء من الطوارىء فحامل السند الذي يثبت حقه وفقا للطريقة المبينة في الفقرة السابقة لا يلزم بالتخلي عن السند الا اذا كان قد احرزه عن نية سيئة او اذا كان عند احرازه قد ارتكب خطأ فادحا.

المادة 330 من قانون التجارة البرية https://lebaneselegislation.com/decree/244586/article/330/