المادة 335
الا يجوز ان تؤرخ الاوامر بتاريخ سابق والا عد هذا الفعل تزويرا.
قانون التجارة البرية لا إلغاء مسجل
المادة 335 من قانون التجارة البرية. مرسوم إشتراعى رقم 304 تاريخ 24/12/1942. نشر في الجريدة الرسمية العدد 4075 تاريخ 07/04/1943. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
الا يجوز ان تؤرخ الاوامر بتاريخ سابق والا عد هذا الفعل تزويرا.
المادة 335 من قانون التجارة البرية https://lebaneselegislation.com/decree/244586/article/335/