Read this page in English
النص الكامل

قانون التجارة البرية لا إلغاء مسجل

المادة 368

المادة 368 من قانون التجارة البرية. مرسوم إشتراعى رقم 304 تاريخ 24/12/1942. نشر في الجريدة الرسمية العدد 4075 تاريخ 07/04/1943. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 368

اذا وضع الساحب او المظهر او المتكفل على السند مع توقيعه عبارة " اعادة بدون نفقة" او "بدون احتجاج" او اية عبارة مماثلة لها فيعفى حامل السند اذا اراد المراجعة القضائية من اقامة الاحتجاج على عدم القبول او عدم الايفاء.

على ان هذه العبارة لا تغني حامل السند عن عرضه في المهل المعينة ولا عن ارسال البلاغات اللازمة.

اما اثبات عدم التقيد بالمهل فيكون على من يدلى به ضد حامل السند.

واذا كانت تلك العبارة صادرة عن الساحب فان مفاعيلها تتناول جميع الموقعين اما اذا كان كاتبها مظهرا او متكفلا فان عيلها لا تتناول سواه.

واذا اقام حامل السند احتجاجا مع وجود هذه العبارة وتوقيع الساحب عليها فان النفقات تكون على عاتقه واذا كانت العبارة صادرة عن مظهر او متكفل فان نفقات الاحتجاج اذا اقيم يمكن استيفاؤها من جميع موقعي السند.

المادة 368 من قانون التجارة البرية https://lebaneselegislation.com/decree/244586/article/368/