المادة 382
لا يجوز تواتر السندات المجددة فكل مظهر لا يلزم الا بسند مجدد واحد والساحب ايضا.
قانون التجارة البرية لا إلغاء مسجل
المادة 382 من قانون التجارة البرية. مرسوم إشتراعى رقم 304 تاريخ 24/12/1942. نشر في الجريدة الرسمية العدد 4075 تاريخ 07/04/1943. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
لا يجوز تواتر السندات المجددة فكل مظهر لا يلزم الا بسند مجدد واحد والساحب ايضا.
المادة 382 من قانون التجارة البرية https://lebaneselegislation.com/decree/244586/article/382/