المادة 385
ان القبول بطريقة التدخل يذكر على سند السحب ويوقعه المتدخل ويعين هذا الشخص الذي جرى القبول لحسابه واذا لم يعين فيه الشخص يعد القبول حاصلا لمصلحة الساحب .
قانون التجارة البرية لا إلغاء مسجل
المادة 385 من قانون التجارة البرية. مرسوم إشتراعى رقم 304 تاريخ 24/12/1942. نشر في الجريدة الرسمية العدد 4075 تاريخ 07/04/1943. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
ان القبول بطريقة التدخل يذكر على سند السحب ويوقعه المتدخل ويعين هذا الشخص الذي جرى القبول لحسابه واذا لم يعين فيه الشخص يعد القبول حاصلا لمصلحة الساحب .
المادة 385 من قانون التجارة البرية https://lebaneselegislation.com/decree/244586/article/385/