Read this page in English
النص الكامل

قانون التجارة البرية لا إلغاء مسجل

المادة 385

المادة 385 من قانون التجارة البرية. مرسوم إشتراعى رقم 304 تاريخ 24/12/1942. نشر في الجريدة الرسمية العدد 4075 تاريخ 07/04/1943. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 385

ان القبول بطريقة التدخل يذكر على سند السحب ويوقعه المتدخل ويعين هذا الشخص الذي جرى القبول لحسابه واذا لم يعين فيه الشخص يعد القبول حاصلا لمصلحة الساحب .

المادة 385 من قانون التجارة البرية https://lebaneselegislation.com/decree/244586/article/385/