Read this page in English
النص الكامل

قانون التجارة البرية لا إلغاء مسجل

المادة 396

المادة 396 من قانون التجارة البرية. مرسوم إشتراعى رقم 304 تاريخ 24/12/1942. نشر في الجريدة الرسمية العدد 4075 تاريخ 07/04/1943. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 396

يجب ان يذكر في الصورة محرز السند الاصلي ويكون المحرز ملزما بان يسلم السند المذكور الى حامل الصورة الشرعي.

واذا امتنع فلا يحق لحامل الصورة ان يقيم الدعوى على مظهرها او كفلائها الا بعد ان يثبت باحتجاج ان السند الاصلي لم يسلم اليه بناء على طلبه.

واذا كان السند الاصلي بعد التظهير الاخير, الذي جرى قبل وضع الصورة, يتضمن العبارة الاتية "بعد الان لا يصح التظهير الا على الصورة " او اية عبارة بهذا المعنى فان التظهير الذي يوقع فيما بعد على السند الاصلي يكون باطلا.

المادة 396 من قانون التجارة البرية https://lebaneselegislation.com/decree/244586/article/396/