Read this page in English
النص الكامل

قانون التجارة البرية لا إلغاء مسجل

المادة 400

المادة 400 من قانون التجارة البرية. مرسوم إشتراعى رقم 304 تاريخ 24/12/1942. نشر في الجريدة الرسمية العدد 4075 تاريخ 07/04/1943. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 400

ان سند السحب الذي يقع استحقاقه في يوم عطلة قانونية لا يمكن المطالبة بايفائه الا في اول يوم يلي يوم الشغل .

وكذلك جميع المعاملات المختصة بسند السحب ولا سيما عرضه للقبول والاحتجاج فانه لا يمكن القيام بها الا في ايام الشغل.

وعندما يكون القيام باحدى هذه المعاملات واجبا في مهلة يصادف آخرها يوم عطلة قانونية تمدد المهلة الى اول يوم يلي من ايام الشغل.

اما ايام العطلة التي تتخلل المهلة فتدخل في حسابها.

المادة 400 من قانون التجارة البرية https://lebaneselegislation.com/decree/244586/article/400/