المادة 407
وتطبق ايضا على سند الامر الاحكام المختصة بالتكفل ( المادة 345 والمادة 347) .
وفي الحالة المعينة في الفقرة الاخيرة من المادة 346 اذا لم يبين في التكفل الشخص الذي اعطي هذا التكفل لمصلحة فيعد معطى لمصلحة موقع سند الامر.
قانون التجارة البرية لا إلغاء مسجل
المادة 407 من قانون التجارة البرية. مرسوم إشتراعى رقم 304 تاريخ 24/12/1942. نشر في الجريدة الرسمية العدد 4075 تاريخ 07/04/1943. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
وتطبق ايضا على سند الامر الاحكام المختصة بالتكفل ( المادة 345 والمادة 347) .
وفي الحالة المعينة في الفقرة الاخيرة من المادة 346 اذا لم يبين في التكفل الشخص الذي اعطي هذا التكفل لمصلحة فيعد معطى لمصلحة موقع سند الامر.
المادة 407 من قانون التجارة البرية https://lebaneselegislation.com/decree/244586/article/407/