Read this page in English
النص الكامل

قانون التجارة البرية لا إلغاء مسجل

المادة 416

المادة 416 من قانون التجارة البرية. مرسوم إشتراعى رقم 304 تاريخ 24/12/1942. نشر في الجريدة الرسمية العدد 4075 تاريخ 07/04/1943. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 416

يجوز ان يكون الشك واجب الدفع في محل اقامة شخص ثالث سواء كان في المحلة التي يقيم فيها المسحوب عليه او في محلة غيرها ويشترط ان يكون الشخص الثالث صيرفيا.

المادة 416 من قانون التجارة البرية https://lebaneselegislation.com/decree/244586/article/416/