المادة 416
يجوز ان يكون الشك واجب الدفع في محل اقامة شخص ثالث سواء كان في المحلة التي يقيم فيها المسحوب عليه او في محلة غيرها ويشترط ان يكون الشخص الثالث صيرفيا.
قانون التجارة البرية لا إلغاء مسجل
المادة 416 من قانون التجارة البرية. مرسوم إشتراعى رقم 304 تاريخ 24/12/1942. نشر في الجريدة الرسمية العدد 4075 تاريخ 07/04/1943. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
يجوز ان يكون الشك واجب الدفع في محل اقامة شخص ثالث سواء كان في المحلة التي يقيم فيها المسحوب عليه او في محلة غيرها ويشترط ان يكون الشخص الثالث صيرفيا.
المادة 416 من قانون التجارة البرية https://lebaneselegislation.com/decree/244586/article/416/