Read this page in English
النص الكامل

قانون التجارة البرية لا إلغاء مسجل

المادة 464

المادة 464 من قانون التجارة البرية. مرسوم إشتراعى رقم 304 تاريخ 24/12/1942. نشر في الجريدة الرسمية العدد 4075 تاريخ 07/04/1943. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 464

منذ تاريخ ايداع الطلب الى ان يكتسب قرار تصديق الصلح صيغة القضية المحكمة لا يحق لاي دائن بيده سند سابق لتاريخ القرار ان يباشر او يواصل معاملة تنفيذية او ان يكتسب اي حق امتياز على اموال المديون او ان يسجل رهنا عقاريا, وان فعل كان عمله باطلا.

تبقى موقوفة المدات المختصة بمرور الزمن وبسقوط الدعاوى والحقوق التي كانت قد انقطعت من جراء الاعمال المبينة فيما تقدم.

ان الديون العادية التي ليس لها اي امتياز تعد مستحقة الاداء وتنقطع فائدتها تجاه الدائنين فقط.

اما المبالغ المترتبة بصفة ضرائب وان تكن ممتازة فلا تخضع للمفاعيل المنصوص عليها في هذه المادة.

المادة 464 من قانون التجارة البرية https://lebaneselegislation.com/decree/244586/article/464/