Read this page in English
النص الكامل

قانون التجارة البرية لا إلغاء مسجل

المادة 483

المادة 483 من قانون التجارة البرية. مرسوم إشتراعى رقم 304 تاريخ 24/12/1942. نشر في الجريدة الرسمية العدد 4075 تاريخ 07/04/1943. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 483

في كل شركة تجارية اصدرت سندات تربو قيمتها على عشرين في المئة من مجموع الديون التي عليها, لا يجوز منح الصلح الا اذا وافقت على المقترحات جمعية اصحاب السندات بقرار يتخذ وفاقا لشروط النصاب والغالبية المعينة في باب الشركات المغفلة.

ان موافقة جمعية اصحاب السندات تكون واجبة اية كانت النسبة بين مبلغ الدين الناشيء عن السندات ومجموع الدين العام اذا كان عقد الصلح يتضمن شروطا خاصة لا تتفق مع الشروط التي عينت عند اصدار السندات فيما يختص بحامليها.

المادة 483 من قانون التجارة البرية https://lebaneselegislation.com/decree/244586/article/483/