Read this page in English
النص الكامل

قانون التجارة البرية لا إلغاء مسجل

المادة 510

المادة 510 من قانون التجارة البرية. مرسوم إشتراعى رقم 304 تاريخ 24/12/1942. نشر في الجريدة الرسمية العدد 4075 تاريخ 07/04/1943. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 510

يكون باطلا تجاه جماعة الدائنين قيد الرهن بعد تسجيل الحكم باعلان الافلاس .

وتكون قابلة للابطال القيود المتخذة بعد الانقطاع عن لايفاء او في خلال العشرين يوما التي سبقته اذا كان قد مضى اكثر من خمسة عشر يوما بين تاريخ انشاء التأمين وتاريخ القيد واذا كان التاخير قد اضر بالدائنين.

المادة 510 من قانون التجارة البرية https://lebaneselegislation.com/decree/244586/article/510/