Read this page in English
النص الكامل

قانون التجارة البرية لا إلغاء مسجل

المادة 509

المادة 509 من قانون التجارة البرية. مرسوم إشتراعى رقم 304 تاريخ 24/12/1942. نشر في الجريدة الرسمية العدد 4075 تاريخ 07/04/1943. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 509

ان ابطال الاعمال المتقدم ذكرها تفسح مجالا عند الاقتضاء لاقامة دعوى الاسترجاع.

واذا كان الموفى سند سحب او شكا فلا يجوز ان تقام الدعوى المذكورة الا على الشخص الذي اعطي السند او الشك لحسابه اما اذا كان سندا "لامر" فلا يجوز ان تقام الدعوى الا على المظهر الاول.

وفي كلا الحالين يجب ان يقام البرهان على ان الشخص الذي يطلب منه الارجاع كان عالما وقت اصدار السند بانقطاع المديون عن الايفاء.

المادة 509 من قانون التجارة البرية https://lebaneselegislation.com/decree/244586/article/509/