المادة 520
تعين المحكمة في حكمها باعلان الافلاس احد اعضائها ليكون قاضيا منتدبا.
قانون التجارة البرية لا إلغاء مسجل
المادة 520 من قانون التجارة البرية. مرسوم إشتراعى رقم 304 تاريخ 24/12/1942. نشر في الجريدة الرسمية العدد 4075 تاريخ 07/04/1943. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
تعين المحكمة في حكمها باعلان الافلاس احد اعضائها ليكون قاضيا منتدبا.
المادة 520 من قانون التجارة البرية https://lebaneselegislation.com/decree/244586/article/520/