Read this page in English
النص الكامل

قانون التجارة البرية لا إلغاء مسجل

المادة 526

المادة 526 من قانون التجارة البرية. مرسوم إشتراعى رقم 304 تاريخ 24/12/1942. نشر في الجريدة الرسمية العدد 4075 تاريخ 07/04/1943. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 526

توضع الاختام على المخازن والمكاتب والصناديق والاضبارات والدفاتر والاوراق ومنقولات المفلس واشيائه.

وفي حالة افلاس شركة تضامن لا يكتفي بوضع الاختام على مركز الشركة الرئيسي بل يجب وضعها في محل اقامة كل من الشركاء المتضامنين على حدة.

وفي جميع الاحوال يرسل حاكم الصلح بدون ابطاء علما بوضع الاختام الى رئيس المحكمة.

المادة 526 من قانون التجارة البرية https://lebaneselegislation.com/decree/244586/article/526/