Read this page in English
النص الكامل

قانون التجارة البرية لا إلغاء مسجل

المادة 525

المادة 525 من قانون التجارة البرية. مرسوم إشتراعى رقم 304 تاريخ 24/12/1942. نشر في الجريدة الرسمية العدد 4075 تاريخ 07/04/1943. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 525

على كاتب المحكمة ان يرسل في الحال علما الى حاكم الصلح بفقرة الحكم التي تقضي بوضع الاختام.

ويحق لحاكم الصلح ان يضع الاختام حتى قبل صدور هذا الحكم اما من تلقاء نفسه واما بناء على طلب دائن او عدة دائنين وهو لا يملك هذا الحق الا في حالة هرب المديون او تهريب موجوداته كلها او بعضها.

المادة 525 من قانون التجارة البرية https://lebaneselegislation.com/decree/244586/article/525/