المادة 534
يجوز للقاضي المنتدب ان يسمع اقوال المفلس وكتابه ومستخدميه وكل شخص آخر سواء كان فيما يختص بتنظيم الموازنة او باسباب التفليسة وظروفها.
قانون التجارة البرية لا إلغاء مسجل
المادة 534 من قانون التجارة البرية. مرسوم إشتراعى رقم 304 تاريخ 24/12/1942. نشر في الجريدة الرسمية العدد 4075 تاريخ 07/04/1943. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
يجوز للقاضي المنتدب ان يسمع اقوال المفلس وكتابه ومستخدميه وكل شخص آخر سواء كان فيما يختص بتنظيم الموازنة او باسباب التفليسة وظروفها.
المادة 534 من قانون التجارة البرية https://lebaneselegislation.com/decree/244586/article/534/