Read this page in English
النص الكامل

قانون التجارة البرية لا إلغاء مسجل

المادة 537

المادة 537 من قانون التجارة البرية. مرسوم إشتراعى رقم 304 تاريخ 24/12/1942. نشر في الجريدة الرسمية العدد 4075 تاريخ 07/04/1943. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 537

ينظم الوكلاء قائمة الجرد بحضور قاضي الصلح في نسختين اصليتين على نسبة ما يرفع من الاختام فيوقع هذا القاضي امضاءه على القائمة بعد كل فراغ من العمل وتودع احدى هاتين النسختين قلم المحكمة في خلال اربع وعشرين ساعة وتبقى النسخة الاخرى في ايدي الوكلاء.

وللوكلاء ان يستعينوا بمن يشاؤون في تنظيم قائمة الجرد وفي تخمين الاشياء.

وتجري مقابلة للاشياء التي اعفيت من وضع الاختام او التي استخرجت من بين الاشياء المختومة ووضعت لها قائمة جرد وقدرت قيمتها كما تقدم ببانه.

المادة 537 من قانون التجارة البرية https://lebaneselegislation.com/decree/244586/article/537/