Read this page in English
النص الكامل

قانون التجارة البرية لا إلغاء مسجل

المادة 570

المادة 570 من قانون التجارة البرية. مرسوم إشتراعى رقم 304 تاريخ 24/12/1942. نشر في الجريدة الرسمية العدد 4075 تاريخ 07/04/1943. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 570

ان تصديق عقد الصلح يجعله واجبا على جميع الدائنين سواء اكانوا مذكورين في الموازنة ام لا. وسواء كانت ديونهم محققة او غير محققة. وهو نافذ حتى في حق الدائنين المقيمين خارج الاراضي اللبنانية وفي حق الذين قبل دخولهم موقتا في المناقشات ايا كان المبلغ الذي سيخصص لهم فيما بعد بمقتضى الحكم النهائي.

على ان الصلح لا يكون نافذا في حق الدائنين اصحاب الامتيازات والرهون اذا كانوا لم يتنازلوا عنها ولا في حق الدائنين العاديين اذا كان دينهم قد نشأ في اثناء مدة التفليسة.

المادة 570 من قانون التجارة البرية https://lebaneselegislation.com/decree/244586/article/570/