Read this page in English
النص الكامل

قانون التجارة البرية لا إلغاء مسجل

المادة 572

المادة 572 من قانون التجارة البرية. مرسوم إشتراعى رقم 304 تاريخ 24/12/1942. نشر في الجريدة الرسمية العدد 4075 تاريخ 07/04/1943. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 572

يتضمن عقد الصلح مهلا لايفاء الديون اقساطا لآجال متتابعة كما يتضمن على وجه عام ابراء المديون من جزء كبير او صغير من دينه. بيد ان هذا الابراء يترك على عاتقه موجبا طبيعيا.

ويجوز ان لا يعقد الصلح الا بشرط الايفاء اذا ايسر المديون وفاقا للشروط المعينة في باب الصلح الاحتياطي.

المادة 572 من قانون التجارة البرية https://lebaneselegislation.com/decree/244586/article/572/