Read this page in English
النص الكامل

قانون التجارة البرية لا إلغاء مسجل

المادة 577

المادة 577 من قانون التجارة البرية. مرسوم إشتراعى رقم 304 تاريخ 24/12/1942. نشر في الجريدة الرسمية العدد 4075 تاريخ 07/04/1943. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 577

اذا جرى بعد تصديق عقد الصلح تعقب افلس من اجل الافلاس الاحتيالي وصدرت بحقه مذكرة توقيف موقت او غير موقت , جاز للمحكمة ان تأمر بما يحق لها اتخاذه من التدابير الاحتياطية.

وتلغى هذه التدابير حكما منذ صدور قرار يمنع المحاكمة او حكم بالتبرئة او بالاعفاء.

المادة 577 من قانون التجارة البرية https://lebaneselegislation.com/decree/244586/article/577/