Read this page in English
النص الكامل

قانون التجارة البرية لا إلغاء مسجل

المادة 582

المادة 582 من قانون التجارة البرية. مرسوم إشتراعى رقم 304 تاريخ 24/12/1942. نشر في الجريدة الرسمية العدد 4075 تاريخ 07/04/1943. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 582

ان الاعمال التي قام بها المفلس بعد تصديق عقد الصلح وقبل ابطاله او فسخه لا تبطل الا عند وقوع خداع اصاب حقوق الدائنين.

المادة 582 من قانون التجارة البرية https://lebaneselegislation.com/decree/244586/article/582/