المادة 582
ان الاعمال التي قام بها المفلس بعد تصديق عقد الصلح وقبل ابطاله او فسخه لا تبطل الا عند وقوع خداع اصاب حقوق الدائنين.
قانون التجارة البرية لا إلغاء مسجل
المادة 582 من قانون التجارة البرية. مرسوم إشتراعى رقم 304 تاريخ 24/12/1942. نشر في الجريدة الرسمية العدد 4075 تاريخ 07/04/1943. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
ان الاعمال التي قام بها المفلس بعد تصديق عقد الصلح وقبل ابطاله او فسخه لا تبطل الا عند وقوع خداع اصاب حقوق الدائنين.
المادة 582 من قانون التجارة البرية https://lebaneselegislation.com/decree/244586/article/582/