Read this page in English
النص الكامل

قانون التجارة البرية لا إلغاء مسجل

المادة 605

المادة 605 من قانون التجارة البرية. مرسوم إشتراعى رقم 304 تاريخ 24/12/1942. نشر في الجريدة الرسمية العدد 4075 تاريخ 07/04/1943. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 605

اذا كان الدائن يحمل سندات منشأة بوجه التضامن على المفلس واشخاص آخرين واستوفى جزءا من دينه قبل وقوع الافلاس فلا يشترك مع جماعة الدائنين الا بعد اسقاط الجزء المستوفي ويحتفظ, فيما يبقى واجبا له من الدين بحقوقه على الشريك في الموجب او الكفيل.

اما الشريك في الموجب او الكفيل الذي قام بالايفاء الجزئي فيشترك مع جماعة الدائنين نفسها فيما يختص بجميع ما اوفاه عن المفلس .

المادة 605 من قانون التجارة البرية https://lebaneselegislation.com/decree/244586/article/605/